عن: الواشنطن بوست
ترجمة: علاء غزالة
أجل البرلمان الايراني الى اجل غير مسمى التصويت على تغييرات مقترحة على القانون المدني في هذا البلد، والتي ادت الى اثارة غضب منظمات حقوق المرأة والقضاء الايراني على السواء. ورغم ان المعترضون اعتادوا على عدم الاتفاق بدلا من ايجاد ارضية لقضية عامة، الا انهم اشتركوا في قلقهم من ان يؤدي القانون الى اشاعة تعدد الزوجات والحط من استقلال النساء ماليا.
وقرر المجلس التشريعي اعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة، وهو القرار الذي يقول المحللون انه سيؤدي الى ازالة التغييرات التي وضعتها حكومة محمد احمدي نجاد.
واوضح علي رضا جامشيدي، المتحدث بلسان الهيئة القضائية، انه هيئته غير متفقة مع موقف الحكومة من تعدد الزوجات وفرض ضريبة على "المهر المؤجل". يشار الى ان الكثير من الازواج الايرانين يتفقون لدى اتمام الزواج على يقوم الزوج بتحويل مقدار من الاموال او الاملاك الى الزوجة عند طلبها.
لا تنحصر مهمة القضاء الايراني في الاجراءات القانونية والمحاكمات، بل تتعداها الى اعداد مسودات القوانين بما يتلائم والشريعة الاسلامية. ولم يتعرض جامشيدي بالتفصيل الى اعتراضات الهيئة القضائية على ما اصبح يعرف بقانون دعم العائلة. وقد قال للصحفيين: "لقد عملنا على مشروع القانون هذا لمدة طويلة وينبغي ان نحاول ان نحل هذه القضايا".
وقد حصلت الناشطات النسوية، اللواتي تعرض بعضهن الى السجن والجلد بتهمة تنظيم مظاهرات وحملة جمع تواقيع غير قانونية، حصلت على حليف غير متوقع عندما بدأوا في الاعتراض على مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة هذا العام.
تقول الناشطة مينو مرتضي: "لقد فتح الباب من قبل الهيئة القضائية". وكان قد تم الحكم عليها بالسجن ستة اشهر وعشرة جلدات لقيامها بالتظاهر امام المحكمة احتجاجا على اعتقال ناشطات اخريات، لكن العقوبة لم تنفذ.
ويدعو بعض الفرقاء في الهيئة القضائية الى تفسير صارم للشريعة الاسلامية. لكن قائد هذه الهيئة، آية الله محمد هاشمي شهرودي، قد ابتعد عن التفسير الصارم. بل انه اقترح في شهر آب ترك اعدام المحكومين عن طريق الرجم. وتعد ايران البلد الثاني بعد الصين في عدد احكام الاعدام المنفذة، حيث تم تنفيذ 297 حكما بالاعدام في عام 2007 وحده.
وتركز معظم الاحتجاج على ما فسر بانه دعوة الى تعدد الزوجات في النسخة التي اعدتها الحكومة. تقول مرتضي: "لقد وضع مشروع القانون الاصلي موافقة القاضي كشرط اضافي وعائق مفروض على الرجال الراغبين في اتخاذ زوجة ثانية. لكن الحكومة شطبت الحاجة الى موافقة الزوجة الاولى".
ورغم ان ايران بلد اسلامي يبيح تعدد الزوجات، الا انه من غير الشائع ان يتخذ الرجال الايرانيون اكثر من زوجة واحدة في نفس الوقت. وتجادل مرتضي بانه: "بعض الرجال وجدوا طرقا للالتفاف على شرط موافقة الزوجة الاولى في الماضي. لكن اذا تم ازالة هذا الشرط القانوني تماما من القانون، فسيؤدي ذلك بالتأكيد الى زيادة نسبة تعدد الزوجات".
لكن الجدل تصاعد ايضا حول التغييرات التي قامت بها الحكومة في المادة المتعلقة بضرائب مؤجل الصداق. يعطي قانون الطلاق الايراني افضلية للرجال، لذلك فانه ينظر الى المؤخر على انه شبكة حماية مالية في حال قرر الزوج ترك الزواج ولم يكن مجبرا على دفع تعويضات.
تقول مرتضي: "هذه اتفاقية خاصة بين الرجل وزوجته. ليس للحكومة الحق في التدخل في هذا الامر." يقول جامشيدي ان الهيئة القضائية اعترضت على هذا الجزء من مشروع القانون الذي اعيد النظر فيه.
وكان مشروع القانون قد اعد في الاصل من قبل الهيئة القضائية لتبسيط القانون المدني الذي وضع موضع التنفيذ بعد ثورة 1979، التي جاءت برجال الدين الشيعة الى الحكم في ايران وحولتها الى جمهورية اسلامية.
غير ان المنظمات النسوية لم ترحب جميعا باعادة القانون الى الحكومة، مطالبين بمساواة تامة على جميع الجبهات.
تقول الناشطة بارفين اردلان: "ان مجمل مشروع القانون غير صالح على الاطلاق، وليس اجزاءا منه. لايزال هناك تحيز ضد المرأة في هذا القانون. لم ترفض الهيئة القضائية مبدأ تعدد الزوجات، وهو ما يجب ايقافه بالكامل.
لكن مرتضي تقول ان التغيير يمكن ان يحدث بالتدريج، مؤكدة بان: "الناس يستجيبون سلبيا للتحولات المفاجئة".
وقد وجدت بعض النقاط الجيدة في مشروع القانون والتي لم يتم اعادة كتابتها من قبل الحكومة.
فهي تقول: "يذكر مشروع القانون انه يتوجب ان تكون هناك قاضيات في محكمة الاحوال المدنية. بالاضافة الى ذلك، ينبغي ان يكون نصف مستشاري شؤون العوائل من النساء". وحتى الان لم تسمح ايران للنساء بتولي القضاء.
وتضيف مرتضي قائلة: "لقد اوجدت الحكومة الايرانية فرقا من الشرطة النسائية وسائقات الحافلات والطالبات الجامعيات. ولكنهم في نفس الوقت يريدون تحويل النساء الى ربات بيوت وجعلهن يقبلن تعدد الزوجات. هناك الكثير من المفارقة هنا".
على ان حكومة احمدي نجاد لم تعلن التزامها بقرار البرلمان في اجراء المزيد من الدراسة على مشروع القانون.